أصدَرَ مصرف لبنان بتاريخ 8 أيّار 2026 القرار الوسيط رقم 13818 تحت إطار التعميم الوسيط رقم 764 والذي عدّل القرار الأساسي رقم 13217 تحت إطار التعميم الأساسي رقم 150 والمتعلّق بالإعفاءات الإستثنائيّة من توظيفات المصارف الإلزاميّة.
في التفاصيل، أفاد التعميم رقم 764 أنّه على كلّ مصرف أن يودع نقداً لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حرّ من أيّ إلتزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب الأموال النقديّة ما يوازي نسبة 100% من قيمة الأموال النقديّة بالعملات الأجنبيّة. وقد أضاف التعميم رقم 764 أنّه يجب تكوين تلك النسبة قبل نسبة السيولة الخارجيّة والبالغة 3% تحت إطار التعميم الأساسي رقم 154. بالإضافة إلى ذلك، أعفى التعميم فروع المصارف الأجنبيّة من التقيّد بنسبة ال100% المذكورة آنفاً على أن يلتزم المصرف الأمّ بتغطية أيّ موجبات متعلّقة بالأموال النقديّة عن فروعه في لبنان.
إنّ إحتساب نسبة السيولة المذكورة يشمل:
– قيمة سندات الدين السياديّة التي تصدرها مجموعة الدول العشرة (G10) وسندات الدين المصنّفة “BBB” أو ما فوق والمصنّفة بالقيمة العادلة
– قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (Eurobonds) المصنّفة بالقيمة العادلة
بالإضافة إلى ذلك، سمح التعميم للمصارف بيع سندات الخزينة بالعملات الأجنبيّة (Eurobonds) على أن يتمّ إستعمال المبالغ الناتجة عن عمليّة البيع هذه بالأولويّة كما يلي:
– لتأمين السيولة لتلبية متطلّبات التعميم الأساسي رقم 158 لمدّة سنة
– لتمويل عمليّاتها التجاريّة والإستثماريّة على ألاّ تستعمل لتمويل نفقاتها التشغيليّة
كذلك، فرض التعميم المصارف المخالفة الإحتفاظ بسندات الخزينة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (Eurobonds) بما يوازي ضعف النقص في النسبة المطلوبة لتغطية العجز وعدم بيعها أو التصرّف بها طوال فترة وجود ذلك النقص.
تعميم جديد لمصرف لبنان.. ماذا جاء فيه؟
Shares:




