
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.


