
وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على التعديلات التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
ونصّ القرار على منح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور القرار مهلة لا تتجاوز 180 يوماً تبدأ من تاريخ النشر، وذلك لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقاً للتعديلات الواردة في أحكام المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
كما تضمن القرار استثناءً، يقضي بأن يبدأ العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 47 من اللائحة التنفيذية اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.
وشملت التعديلات التنفيذية مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالتوقف أو التنازل عن مزاولة النشاط الاقتصادي، إلى جانب ما يتعلق بالسلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة وآلية استرداد الضريبة والحالات الخاصة بها.
وأقرت التعديلات أنه إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي، بما في ذلك زوال صفته الاعتبارية أو التنازل عن النشاط، فعليه إلغاء تسجيله، ويُعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد الموافقة، مع وجوب استيفاء كافة المتطلبات الضريبية قبل ذلك.
كما تمت إضافة فقرتين إلى المادة 13، تنص الأولى على أنه في حال التنازل عن النشاط الاقتصادي، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ما لم يقم المتنازل بإخطار الهيئة بطلب إلغاء التسجيل. أما الفقرة الثانية، فتشير إلى أنه يجب على الشخص الملغى تسجيله الاحتفاظ بجميع الفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المطلوبة، مع التأكيد على أن إلغاء التسجيل لا يعفيه من سداد أي مستحقات سابقة.
وتضمنت التعديلات أيضاً حذف الفقرة 7 من المادة 32، التي كانت تنص على أن توريد السلع الموجودة داخل المملكة أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركية الموحد، يعامل وفقاً لنسبة الصفر، بشرط توفر أدلة كافية على موقع السلع وقت التوريد.
في الوقت نفسه، تمت إضافة مادة جديدة هي المادة 32 مكرر، وتنص على أن السلع التي يتم توريدها إلى أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وكذلك السلع ضمن تلك الأوضاع، تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمئة، وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
وتعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع إلى هذه الأوضاع في حال تحققت اشتراطات تعليق الرسوم الجمركية، على أن تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع، أو عند انتهاء حالة التعليق حسب الإجراءات المنصوص عليها في النظام. كما تُعامل السلع الخارجة من الأوضاع المعلقة إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الصادرات، وفقاً لما تنص عليه المادة الجديدة.


